السيد محسن الحكيم
316
دليل الناسك
يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى ( 1 ) . ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة ( 2 ) أو ثانيه إن كان صرورة ، وإلا فبعد مضي خمسة أيام ( 3 ) ، وإلا فيوم التروية ( 4 ) . وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة ، وأفضلها فريضة الظهر ، ثم العصر ، ثم فريضة مقضية ، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان . والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام ( 5 ) ، وأفضله الحجر ، أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 / إحرام الحج والوقوف بعرفة / 2 . ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج . . . الحديث . [ المصدر السابق : ب 9 / أقسام الحج / 5 ] . ( 3 ) عن أبي الفضل ، قال : كنت مجاورا فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج ، فقال : من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة . . . إلى أن يقول : فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس . [ المصدر السابق : حديث 6 ] . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 / أقسام الحج / 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ب 52 / الاحرام / 1 .